Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Ahkam (az-Zuhairi) · Pengarang: عبد الغني المقدسي

Baca halaman 177

  1. ١٤ - كتاب الأيمان والنذور
  2. باب النذر

رسول الله ﷺ: "مَن حَلف على يمينٍ صبر، يقتطعُ بها مالَ امريءٍ مُسلمٍ، هو فيها فاجِرٌ، لقي الله وهو عليه غضبانُ" (١).

٣٦٦ - عن ثابت بن الضحّاك الأنصاريّ ﵁؛ أنه بايعَ رسولَ الله ﷺ تحتَ الشجرةِ، وأنّ رسولَ الله ﷺ قال: "مَنْ حلفَ على يَمينٍ بملّةٍ غيرِ الإسلام كاذبًا مُتعمدًا، فهو كما قالَ. ومن قتلَ نفسَه بشيء عُذِّب به يومَ القيامةِ، وليس على رجلٍ نذرٌ فيما لا يملكُ" (٢).

- وفي روايةٍ: "ولَعْنُ المؤمنِ كقتلِهِ" (٣).

- وفي روايةٍ: "ومَن ادّعى دعوى كاذبةً؛ ليتكثَّر بها: لم يزِدْهُ الله بها إلا قلةً" (٤).

باب النذر (٥)

٣٦٧ - عن عُمر بن الخطاب ﵁ قال: قُلتُ: يا رسول الله! إني نذرتُ في الجاهليةِ: أن أعتكفَ ليلةَ -وفي روايةٍ: يومًا- في المسجدِ الحرامِ؟ قال: "فأوفِ بنذرِك" (٦).

Rujukan halaman ini: عمدة الأحكام - ت الزهيري، ص 177 (SanadKitab #17103, hlm. urut 169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.