رسول الله ﷺ: "مَن حَلف على يمينٍ صبر، يقتطعُ بها مالَ امريءٍ مُسلمٍ، هو فيها فاجِرٌ، لقي الله وهو عليه غضبانُ" (١).
٣٦٦ - عن ثابت بن الضحّاك الأنصاريّ ﵁؛ أنه بايعَ رسولَ الله ﷺ تحتَ الشجرةِ، وأنّ رسولَ الله ﷺ قال: "مَنْ حلفَ على يَمينٍ بملّةٍ غيرِ الإسلام كاذبًا مُتعمدًا، فهو كما قالَ. ومن قتلَ نفسَه بشيء عُذِّب به يومَ القيامةِ، وليس على رجلٍ نذرٌ فيما لا يملكُ" (٢).
- وفي روايةٍ: "ولَعْنُ المؤمنِ كقتلِهِ" (٣).
- وفي روايةٍ: "ومَن ادّعى دعوى كاذبةً؛ ليتكثَّر بها: لم يزِدْهُ الله بها إلا قلةً" (٤).
باب النذر (٥)
٣٦٧ - عن عُمر بن الخطاب ﵁ قال: قُلتُ: يا رسول الله! إني نذرتُ في الجاهليةِ: أن أعتكفَ ليلةَ -وفي روايةٍ: يومًا- في المسجدِ الحرامِ؟ قال: "فأوفِ بنذرِك" (٦).