والآخِرين يُرفَعُ لكلّ غادرٍ لواءٌ. فيُقال: هذه غَدْرةُ فُلان بنِ فلانٍ" (١).
٤١٢ - وعنه أن امرأةً وُجِدتْ في بعضِ مغازي النبيّ ﷺ مقتولةً. فأنكرَ رسول الله ﷺ قتلَ النساءِ والصِّبيان (٢).
٤١٣ - عن أنس بنِ مالكٍ ﵁؛ أن عبدَ الرحمن بنَ عوفٍ، والزبيرَ بن العوام، شَكَيَا القَمْلَ إلى رسولِ الله ﷺ في غَزاةٍ لهما، فرخَّص لهما في قميصِ الحريرِ، ورأيتُه عليهما (٣).
٤١٤ - عن عمر بن الخطَّاب ﵁ قال: كانتْ أموالُ بني النَّضِير مما أَفاءَ الله على رسُوله ممّا لم يُوجفِ المسلمون عليه بخيلٍ ولا رِكابٍ، وكانتْ لرسولِ الله ﷺ خالصًا (٤)، فكان رسولُ الله ﷺ يعزِلُ نفقةَ أهلِه سنةً (٥)، ثم يجعلُ ما بقي في الكُرَاعِ والسِّلاحِ؛ عُدّةً في سبيلِ الله ﷿ (٦).
٤١٥ - عن عبد الله بنِ عُمر ﵄ قال: أجرى النبيُّ ﷺ ما ضُمِّر من الخيلِ: من الحَفْياء إلى ثنيةِ الوَداع، وأجرى