Lewati ke konten

Kitab: An-Nazhm al-Mustah'dzab · Pengarang: بطال الركبي

Baca Juz 2, halaman 376

  1. ومن كتاب الشهادات
  2. ومن باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل

قَوْلُهُ: "يُريُبنى ما يُرِيبُها" أَيْ: يُدْخِلُ عَلَىَّ الشَّكَّ، كُلَّما أُدْخِلَ عَلَيْهَا الشَّكُ وَالتُّهْمَةُ، يُقالُ: رابَنِي فُلانٌ: إِذا رَأَيْتَ مِنْهُ مَا يَريبُكَ وَتَكْرَهُهُ. وَالرِّيبَةُ: الشَّكُّ، قالَ الْهَرَوِىُّ (٩٠): يُقالُ: أَرابَنِي الشَّيْىءُ، أَىْ: شَكَّكنى وَأَوْهَمَنِي الرِّيبَةَ، فَإِذا اسْتَيْقَنْتَهُ، قُلْتَ: مَا رَابَنِي - بِغَيْرِ هَمزَةٍ (٩١). وَقالَ الْفَرّاءُ: رابَ وَأَرَابَ: بِمَعْنًى واحِدٍ.

وَالضَّرَّةُ (٩٢): قَدْ ذُكِرَت، وَهِيَ: إِحْدى الزَّوْجَتَيْنِ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ، لإدْخالِ الضَرَّرَ عَلَيْها.

قَوْلُهُ: "فَالتَّوْبَةُ أَنْ يُقْلِعَ عَنْها وَيَنْدَمَ" (٩٣) وَقَدْ ذَكَرْنا التَّوْبَةَ، وَأَصْلُها: الرُّجوعُ. وَالِإقْلاعُ عَنِ الأَمْرِ: الْكَفُّ عَنْهُ، يُقالُ: أَقْلَعَ فْلانٌ عَمّا كانَ عَلَيْهِ: إِذا تَرَكَهُ فَكَفَّ عَنْهُ.

قَوْلُهُ تَعالَى: ﴿وَلَمْ يُصِرُّوا﴾ (٩٤) لَمْ يُقيموا، وَالإِصْرارُ: الإِقامَةُ عَلَىَ الذَّنْبِ، أَوْ تَرْكُ التَّوْبَةِ مِنْه (٩٥).

قَوْلُهُ: "أَجلْ" (٩٦) بِمَعْنَى نَعَمْ، وَقَدْ ذُكِرتْ (٩٧).

Rujukan halaman ini: النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب، ج 2، ص 376 (SanadKitab #17104, hlm. urut 778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.