Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Ushulil Fiqh al-Islami · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 49

  1. الباب الثالث تفسير النصوص أو دلالات الألفاظ
  2. الفصل الثالث دلالة اللفظ لغة علي المعنى باعتبار الشمول وعدمه
  3. المبحث الأول العام
  4. ألفاظ العموم وصيغه

المبحث الأول العام

تعريف العام:

العامة لغة من العموم وهو الشمول والإحاطة، سواء كان باللفظ كالرجال، أو بغيره، كقولهم: عم الخير إذا أحاط وشمل.

والعام اصطلاحًا: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد، مثل الرجال، فإنه مستغرق لجميع ما يصلح له من الأفراد الذكور، ولفظ "كل عقد" في قول الفقهاء: "كل عقد يشترط لانعقاده أهلية المتعاقدين" فهو لفظ عام يدل على شمول كل ما يصدق عليه أنه عقد من غير حصر في عقد معين، أو عقود معينة (١)، وغير ذلك من ألفاظ العموم التي سنذكرها.

ألفاظ العموم وصيغه:

وضع العرب ألفاظًا كثيرة، وصيغًا متعددة تفيد العموم، وهي بحسب الاستقراء ما يلي:

١ - المفرد المعرف بأل الاستغراقية (أل الجنس)، مثل قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]، وقوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا ...﴾ [النور: ٢]، فإن لفظ ﴿السارق﴾ ولفظ ﴿الزاني﴾ يفيد العموم، ويشمل كل سارق، وكل زان، ومثل قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ

Rujukan halaman ini: الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، ج 2، ص 49 (SanadKitab #17118, hlm. urut 543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.