Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Ushulil Fiqh al-Islami · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 50

  1. الباب الثالث تفسير النصوص أو دلالات الألفاظ
  2. الفصل الثالث دلالة اللفظ لغة علي المعنى باعتبار الشمول وعدمه
  3. المبحث الأول العام
  4. ألفاظ العموم وصيغه

وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]، فإن يشمل كل بيع وكل ربا، وقوله ﷺ: "مَطْل الغني ظلمٌ" (١)، يعم كل غني.

فإذا قام دليل على أن (أل) للعهد، أو لتعريف الماهية، فإن المفرد المعرف بها لا يكون عامًّا، كقوله تعالى: ﴿فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾ [المزمل: ١٦]، فكلمة الرسول للعهد، وكما في قولهم: الفرس خير من الحمار، أي: جنس الفرس، فالتفضيل باعتبار الجنس، لا باعتبار استغراق الأفراد.

٢ - المفرد المعرف بالإضافة، كقوله ﷺ عن البحر: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته" (٢)، فلظ "ميتته" تفيد العموم، فيحل كل أنواع ميتات البحر.

٣ - الجمع المعرف بأل، مثل قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، وقوله تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ [النساء: ٧]، فلفظ (الوالدات) يشمل كل والدة، ولفظ (الوالدان) يشمل كل أب وأم.

٤ - الجمع المعرف بالإضافة، كقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النساء: ١١]، فلفظ ﴿أَوْلَادِكُمْ﴾ يفيد العموم، ومثل قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: ١٠٣]، فكلمة ﴿أَمْوَالِهِمْ﴾، تفيد العموم.

٥ - النكرة في سياق النفي، أو النهي، أو الشرط، مثال الأول قوله ﷺ: "لا ضررَ ولا ضرار" (٣). وقوله ﷺ: "لا وصية لوارث" (٤)، ومثال الثاني قوله تعالى: ﴿لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ﴾ [الحجرات: ١١]، ومثال الثالث قوله تعالى: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: ٦]، فكلمة: ضرر، وصية، قوم،

Rujukan halaman ini: الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، ج 2، ص 50 (SanadKitab #17118, hlm. urut 544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.