وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]، فإن يشمل كل بيع وكل ربا، وقوله ﷺ: "مَطْل الغني ظلمٌ" (١)، يعم كل غني.
فإذا قام دليل على أن (أل) للعهد، أو لتعريف الماهية، فإن المفرد المعرف بها لا يكون عامًّا، كقوله تعالى: ﴿فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾ [المزمل: ١٦]، فكلمة الرسول للعهد، وكما في قولهم: الفرس خير من الحمار، أي: جنس الفرس، فالتفضيل باعتبار الجنس، لا باعتبار استغراق الأفراد.
٢ - المفرد المعرف بالإضافة، كقوله ﷺ عن البحر: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته" (٢)، فلظ "ميتته" تفيد العموم، فيحل كل أنواع ميتات البحر.
٣ - الجمع المعرف بأل، مثل قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، وقوله تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ [النساء: ٧]، فلفظ (الوالدات) يشمل كل والدة، ولفظ (الوالدان) يشمل كل أب وأم.
٤ - الجمع المعرف بالإضافة، كقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النساء: ١١]، فلفظ ﴿أَوْلَادِكُمْ﴾ يفيد العموم، ومثل قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: ١٠٣]، فكلمة ﴿أَمْوَالِهِمْ﴾، تفيد العموم.
٥ - النكرة في سياق النفي، أو النهي، أو الشرط، مثال الأول قوله ﷺ: "لا ضررَ ولا ضرار" (٣). وقوله ﷺ: "لا وصية لوارث" (٤)، ومثال الثاني قوله تعالى: ﴿لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ﴾ [الحجرات: ١١]، ومثال الثالث قوله تعالى: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: ٦]، فكلمة: ضرر، وصية، قوم،