Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Ushulil Fiqh al-Islami · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 66

  1. الباب الثالث تفسير النصوص أو دلالات الألفاظ
  2. الفصل الثالث دلالة اللفظ لغة علي المعنى باعتبار الشمول وعدمه
  3. المبحث الثاني الخاص والتخصيص
  4. المخصصات عند الجمهور
  5. أولا: المخصصات المستقلة عند الجمهور
  6. ٦ - قول الصحابي
  7. المخصصات المستقلة عند الحنابلة
  8. ١ - المفهوم

٦ - قول الصحابي:

قال الحنابلة (ويوافقهم الحنفية) بتخصيص النص العام بقول الصحابي؛ لأنه لا يترك ما سمعه من النبي ﷺ ويعمل بخلافه إلا لدليل ثبت عنده يصلح للتخصيص.

وقال الجمهور: لا يجوز التخصيص بقول الصحابي، لأنه قد يخالف المسموع لدليل في ظنه، وظنه ليس حجة على غيره، وهذا يرجع إلى الاختلاف في حجية قول الصحابي، كما سبق بيانه في المصادر المختلف فيها (١).

المخصصات المستقلة عند الحنابلة:

ترك الحنابلة من المخصصات المستقلة السابقة التخصيص بالعرف، وأضافوا أربعة جديدة، وهي:

١ - المفهوم:

وهو نوعان: مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة، وسيأتي بيانهما والعمل بهما.

أما مفهوم الموافقة، فإنه مخصص اتفاقًا، مثاله قوله ﷺ: "ليُّ الواجد يُحل عِرضَه وعقوِبته" (٢)، فهو عام، ويخصصه مفهوم الموافقة في قوله ﷾: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: ٢٣]، ومفهوم الموافقة عدم الإيذاء بالضرب أو الحبس أو غيره، فلا يحبس الوالد بدين ولده.

وأما مفهوم المخالفة (ضد النطق) فهو مخصص عند أكثر الحنابلة، ومثاله قوله

Rujukan halaman ini: الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، ج 2، ص 66 (SanadKitab #17118, hlm. urut 560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.