Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Ushulil Fiqh al-Islami · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 68

  1. الباب الثالث تفسير النصوص أو دلالات الألفاظ
  2. الفصل الثالث دلالة اللفظ لغة علي المعنى باعتبار الشمول وعدمه
  3. المبحث الثاني الخاص والتخصيص
  4. المخصصات عند الجمهور
  5. ثانيا: المخصصات غير المستقلة عند الجمهور

فقط (١).

٣ - تقرير النبي ﷺ -:

إذا ورد نص عام، ثم أقر النبي ﷺ فعلًا على خلاف العموم، مع قدرته على المنع من خلافه، فيكون إقراره مخصصًا للعام؛ لأن إقراره الفعل كصريح إذنه؛ لأنه لا يقر أحدًا على الخطأ؛ لعصمته، وإلا لوجب إنكاره، وفيه تفصيل عند العلماء (٢).

٤ - القياس:

إذا ورد القياس على نص خاص، فالقياس يقدم على عموم النص، أي: يخصص عموم النص، مثل قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، فهو عام في جواز كل بيع، ثم ورد النص النبوي بتحريم الربا في البُرِّ، والعلة هي الكيل، فقاس العلماء الأرز على البر في تحريم الربا، فيكون هذا القياس مخصصًا لعموم إحلال البيع (٣).

ثانيًا: المخصصات غير المستقلة عند الجمهور:

Rujukan halaman ini: الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، ج 2، ص 68 (SanadKitab #17118, hlm. urut 562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.