Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Ushulil Fiqh al-Islami · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 73

  1. الباب الثالث تفسير النصوص أو دلالات الألفاظ
  2. الفصل الثالث دلالة اللفظ لغة علي المعنى باعتبار الشمول وعدمه
  3. المبحث الثاني الخاص والتخصيص
  4. العام الوارد على سبب خاص

العام الوارد على سبب خاص:

إذا ورد حكم عام على سبب خاص من سؤال سائل، أو وقوع حادثة، فيبقى على عمومه عند أكثر العلماء، ولا يقتصر على السبب، نظرًا لظاهر اللفظ العام، وهو ما عبروا عنه بالقاعدة الأصولية "العبرة لعموم اللفظ، لا لخصوص السبب"؛ لأن الحجة في اللفظ، وهو يقتضي العموم، والسبب لا يصلح معارضًا له، ولأن المقصود في ورود العام جوابًا لسؤال، أو بيانًا لواقعة، هو بيان القاعدة العامة التي تشمل السبب وغيره، ولأن الصحابة رضوان اللَّه عليهم ومَنْ بعدهم استدلوا على التعميم في الآيات والأحاديث الواردة على سببب خاص، ولم ينكر عليهم أحد، كآية اللعان العامة التي نزلت في سبب خاص في هلال بن أمية (١)، وآية الظهار التي نزلت في أوس بن الصامت (٢)، وأحكام القذف التي نزلت في قصة عائشة ﵂ في حديث الإفك (٣)، والأمثلة على ذلك كثيرة من السنة أيضًا، فمن ذلك:

١ - مر رسول اللَّه ﷺ بشاة ميتة لميمونة، فقال: "هَلّا أخذتُم إهابَها (جلدها) " فقالوا: إنها ميتة، فقال ﵊: "أيُّما إهاب دُبغَ فقد طهر" (٤)، فالسبب خاص بشاة ميمونة، واللفظ عام يشمل كل جلد.

٢ - سأل عبد اللَّه من بني مدلج فقال: يا رسول اللَّه، إنا نركب البحر،

Rujukan halaman ini: الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، ج 2، ص 73 (SanadKitab #17118, hlm. urut 567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.