Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Ushulil Fiqh al-Islami · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 75

  1. الباب الثالث تفسير النصوص أو دلالات الألفاظ
  2. الفصل الثالث دلالة اللفظ لغة علي المعنى باعتبار الشمول وعدمه
  3. المبحث الثاني الخاص والتخصيص
  4. مسائل فرعية في العام والخاص
  5. ٣ - الخطاب لواحد لا يعم الأمة لغة

تدل على أن الحكم في أول الآية عام للمؤمنين؛ لأن الاستثناء والقيد جاء عند هبة المرأة نفسها ﴿خَالِصَةً لَكَ﴾، فيدل على أن السابق عام، والأخير خاص بالنص، ومثل قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا﴾ [الأحزاب: ٣٧]، فلو لم يكن الحكم عامًّا لما كان لهذا التعليل معنى، وأنه للمؤمنين جميعًا.

وقال بعض العلماء: إن الخطاب الخاص للنبي لا يعم الأمة باللغة واللفظ، وإنما بدليل آخر مستقل، أو بالقياس، فيشمل، والنتيجة واحدة (١).

٢ - فعل النبي لا يعم أقسامه:

إذا فعل النبي ﷺ فعلًا فإن فعله لا يعم جميع أنواع الفعل وجهاته، إلا إذا وجد دليل آخر.

فمن ذلك ما رواه ابن عمر ﵁ أن النبي ﷺ "صلى داخل الكعبة" (٢)، فهذا يحتمل الفرض والنفل، ولا يتصور أنه فرض ونفل معًا، فلا يستدل به على جواز الفرض والنفل داخل الكعبة، إلا بدليل آخر (٣).

٣ - الخطاب لواحد لا يعم الأمة لغة:

إذا ورد خطاب خاص بواحد من الأمة فإنه يختص به، ولا يتناول غيره إلا بدليل من خارج اللفظ، لأن الخاص خاص به لغة، وإنما يعم بحسب

Rujukan halaman ini: الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، ج 2، ص 75 (SanadKitab #17118, hlm. urut 569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.