Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Ushulil Fiqh al-Islami · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 429

  1. الباب الخامس التعارض والترجيح في الأدلة
  2. الفصل الثاني الترجيح بين الأدلة
  3. حكم الترجيح
  4. ٣ - المعقول

ومن ذلك أن عمر ﵁ عمل بخبر أبي موسى الأشعري ﵁ في الاستئذان عندما وافقه أبو سعيد الخدري ﵁ وقوّى روايته (١).

وكان علي ﵁ يقوّي خبر أبي بكر ﵁ ويعمل به، ولم يحلفه، مع أنه حلَّف غيره لقبول خبره.

والأمثلة على ذلك كثيرة، وأن الصحابة كانوا في اجتهاداتهم يوجبون العمل بالراجح من الظنين دون أضعفهما.

٣ - المعقول:

إن العقل يوجب العمل بالراجح في الحوادث والأخبار والأدلة، وإذا لم يُعمل بالراجح لزم العمل بالمرجوح، وهو ترجيح للمرجوح على الراجح، وذلك ممتنع عقلًا، وإن العمل بالراجح متعين عرفًا، وتتقبله النفوس، فيجب العمل به شرعًا؛ لأن الأصل تنزيل الأمور الشرعية منزلة التصرفات العقلية، لكونها أسرع للقبول والتسليم والانقياد، لما ورد في الأثر: "ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند اللَّه حسن" (٢)، وهذا ما تتقبله الطباع السليمة.

فإذا ظهر الترجيح لأحد الدليلين، أو لإحدى البينات، كان العمل بالراجح هو الواجب، قال الطوفي رحمه اللَّه تعالى: "لأن العمل بالأرجح متعين عقلًا وشرعًا، وقد عملت الصحابة بالترجيح مجمعين عليه، والترجيح دأب العقل والشرع، حيث احتاجا له" (٣).

Rujukan halaman ini: الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، ج 2، ص 429 (SanadKitab #17118, hlm. urut 923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.