Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Ushulil Fiqh al-Islami · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 450

  1. الباب الخامس التعارض والترجيح في الأدلة
  2. الفصل الثالث طرق الترجيح
  3. ملحق: القواعد الأصولية

٨ - إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز (الدلالات).

٩ - إذا زال المانع عاد الممنوع (الحكم الموضعي).

١٠ - إذا سقط الأصل سقط الفرع (القياس).

١١ - إذا ضاق الأمر اتسع (العزيمة والرخصة).

١٢ - استعمال الناس حجة يجب العمل بها (العرف والعادة).

١٣ - الأصل بقاء ما كان على ما كان (الاستصحاب).

١٤ - الأصل في الأشياء الإباحة (الإباحة).

١٥ - الأصل في الكلام الحقيقة (الدلالات).

١٧ - (*) إعمال الكلام أولى من إهماله (الدلالات).

١٨ - الأمور بمقاصدها (الدلالات).

١٩ - إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت (العرف والعادة).

٢٠ - التأسيس أولى من التأكيد (الدلالات).

٢١ - تتحمل أخف المفسدتين (الاستصلاح).

٢٢ - التعيين بالعرف كالتعيين بالشرع (العرف والعادة).

٢٣ - الحاجة تنزل منزلة الضرورة (مقاصد الشريعة).

٢٤ - الحدود تدرأ بالشبهات (التعارض والترجيح).

٢٥ - الحقيقة تترك بدلالة العادة (الدلالات).

٢٦ - الخروج من الخلاف مستحب (التعارض والترجيح).

٢٦ - درء المفاسد أولى من جلب المنافع (التعارض والترجيح).

٢٨ - الرخص لا تناط بالمعاصي (العزيمة والرخصة).

٢٩ - السؤال معاد في الجواب (الدلالات).

٣٠ - الضرر الأشدّ يزال بالأخف (مقاصد الشريعة).

Rujukan halaman ini: الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، ج 2، ص 450 (SanadKitab #17118, hlm. urut 944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.