Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Ushulil Fiqh al-Islami · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 451

  1. الباب الخامس التعارض والترجيح في الأدلة
  2. الفصل الثالث طرق الترجيح
  3. ملحق: القواعد الأصولية

٣١ - الضرورات تبيح المحظورات (مقاصد الشريعة).

٣٢ - العادة محكّمة (العرف والعادة).

٣٣ - الفرع يسقط إذا سقط الأصل (القياس).

٣٤ - القادر على اليقين هل له الاجتهاد والأخذ بالظن (الاجتهاد).

٣٥ - الكتاب كالخطاب (الدلالات).

٣٦ - لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل (الدلالات + الاجتهاد).

٣٧ - لا حجة مع التناقض (التعارض والترجيح).

٣٨ - لا ضرر ولا ضرار (مقاصد الشريعة).

٣٩ - لا عبرة للتوهم (الدلالات + الاجتهاد).

٤٠ - لا عبرة للدلالة في مقابلة الصريح (الدلالات).

٤١ - لا مساغ للاجتهاد في مورد النص (الاجتهاد).

٤٢ - لا ينسب إلى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى بيانٍ بيانٌ (الدلالات).

٤٣ - لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان (الاجتهاد).

٤٤ - ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها (مقاصد الشريعة).

٤٥ - ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل (الاستصحاب).

٤٦ - ما ثبت للضرورة يقدر بقدرها (مقاصد الشريعة).

٤٧ - ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس (القياس).

٤٨ - المشروط عرفًا كالمشروط شرعًا (الحكم الوضعي - الشرط).

٤٩ - المشقة تجلب التيسير (الرخصة والعزيمة).

٥٠ - المطلق يجري على إطلاقه (الدلالات).

٥١ - المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا (الشرط).

Rujukan halaman ini: الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، ج 2، ص 451 (SanadKitab #17118, hlm. urut 945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.