Lewati ke konten

Kitab: Al-Majmu' al-Mughits · Pengarang: أبو موسى المديني

Baca Juz 2, halaman 608

  1. ومن كتاب الفاء
  2. ومن باب الفاء مع الراء
  3. (فرط)

: أي قَدَّر صَدَقَة على كلّ شيء، وسَنَّه عن أمرِ الله ﷿ إيّاه ووَحْيِه إليه.

- في حديث عبدِ الله بن عُمَر ﵁: "العِلمُ ثَلاثَة؛ منها: فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ"

يَعني: العَدلَ في القِسْمَة، فتكون مُعدَّلةً (١) على السِّهام والأَنْصِباء المذكورة في الكِتابِ والسُّنَّة.

وقيل: مُستَنْبَطة من الكتاب والسُّنَّة. وتكون هذه الفَرِيضَة - وإن لم يُنَصَّ عليها في الكتاب والسنة - تَعدِل بما أُخِذ عَنْهُما، إذْ كانَت في مَعنَى ما أُخِذ مِنْهما.

كما قال زَيدُ بنُ ثَابِت ﵁: "في زَوجٍ وأبوَين: للأم ثُلثُ ما يَبْقَى بعد فَرْض الزَّوجِ، أَقولُه برأي لا أُفضِّل أُمًّا على أبٍ، فَهَذَا من باب تَعدِيلِ الفريضة، لِمَا لم يَكُنِ فيها نَصٌّ اعْتَبَرها بالمَنصُوص عليه؛ وهو قوله تعالى: ﴿وَوَرِثَه أَبَواه فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ (٢)، فلو أَعطاهَا ثُلُثَ المَالِ كان للأَبِ السُّدسُ، فيكون خِلافاً للنَّصِّ.

(٣ وقال عَبدُ الله بن عُرْوَة: "الفَرِيضَةُ العَادِلَةُ: ما اتَّفَق عليه المُسلِمُون ٣) "

(فرط) - في حديث سُراقَة: "الذي يُفرِطُ في حَوضِه (٤) "

قال الأَصمَعِيُّ: أَفرطَ مَزَادَته: مَلأها، وأنا مُفْرِط.

Rujukan halaman ini: المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث، ج 2، ص 608 (SanadKitab #17124, hlm. urut 1492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.