Lewati ke konten

Kitab: Al-Majmu' al-Mughits · Pengarang: أبو موسى المديني

Baca Juz 3, halaman 147

  1. ومن كتاب اللام
  2. ومن باب اللام مع الميم
  3. (لمس)

وقد وَرَدَ في حدِيث أبى سَعِيدٍ الخُدْرِىّ ﵁: "في الشَّابَّ العَرُوس من الأنصَارِ الذي ضرَب الحيَّةَ برُمْحِه فَمَاتَتْ (١)، وماتَ الشَّابُّ من سَاعَتِه" إلَّا أَنّه ذُكِرَ أنَّ النبىَّ ﷺ قال: "إنَّها (٢ كانت ٢) من الجِنِّ".

فنَهَى عن قَتْلِ الجنَّانِ (٣) في البُيُوتِ حتى يُؤذَنَ.

- في الحديث: "أنَّ رَجُلًا سَألَه، فقال: إنَّ امرأَتِي لا تَردُّ يَدَ لَامِسٍ (٤) "

ذكَر الخَطابى أَنّه يُريد: الزَّانِيَة، (٥ وَأنّها مُطاوِعة ٥) لمِنَ أَرادَها لا تَردُّ يَدَه.

قال: وفيه دَليلٌ على جَوَاز نِكاحِ الفَاجِرَة، وان كان الاختِيارُ غَيرَه.

فأمّا قَولُه تَعالى: ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ (٦) ..﴾ الآية، فإنَّما نَزلَت في امرأةٍ من الكُفَّار خاصَّةً؛ فأمَّا الزَّانيةُ المُسْلِمَةُ فإنّ العَقْدَ عليهِا جائزٌ لا يُفسَخُ.

قال: ومعنى قوله: "فَاسْتَمْتِعْ بها" يعنى في هذا الحديث: أي لا

Rujukan halaman ini: المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث، ج 3، ص 147 (SanadKitab #17124, hlm. urut 1807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.