Lewati ke konten

Kitab: Al-Majmu' al-Mughits · Pengarang: أبو موسى المديني

Baca Juz 1, halaman 473

  1. ومن كتاب الحاء
  2. ومن باب الحاء مع القاف
  3. (حقق)

وذَهبَ قَومٌ إلى أن لا شَىْءَ عليه، واحتَجُّوا بأَنَّ أَبا بَكْر، ﵁، حَلَب لرسُولِ الله ﷺ لَبناً من شَاةِ رَجُلٍ من قُريْش وصَاحِبُها غَائِب. وبِحَدِيث ابنِ عُمَر: "مَنْ دَخَل حائِطًا فَلْيَأْكل ولا يتَّخِذْ جَنْبة" (١).

وعن الحَسَن قال: "إذا مَرَّ الرَّجل بالِإبلِ وهو عَطْشَان صَاحَ برَبِّ الِإبِل ثَلاثًا، فإن أَجابَه، وإلَّا حَلَب وشَرِبَ".

وقال زَيْد بنُ أَسلَم في الرَّجُل يَضْطرُّ إلى المَيْتَة، وإلى مَالِ المُسْلِم. فقال: يَأْكل المَيْتَة.

وقال عَبدُ اللهِ بنُ دِينار: يَأكُلُ مَالَ المُسلِم.

وقال سَعِيد: المَيْتَة تَحِلُّ إذا اضْطرُّ، ولا يَحِلُّ مَالُ المُسلِم.

- في كِتابِه ﷺ لِحُصَيْن: "أنَّ لَه كَذَا وكَذَا، لا يُحاقُّه فيها أَحدٌ" (٢).

Rujukan halaman ini: المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث، ج 1، ص 473 (SanadKitab #17124, hlm. urut 521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.