الفصل السابع
في الاستنجاء من الريح
لا يشرع الاستنجاء من الريح، وهو مذهب الحنفية (¬١)،
والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).
وقيل: يستنجي، اختاره حنابلة الشام (¬٥)، وهو خلاف شاذ.
وهل الاستنجاء منها على الكراهة أو التحريم فيه خلاف:
فقيل: للتحريم، وهو ظاهر مذهب الحنفية حيث أطلقوا على الاستنجاء من