الريح بأنه بدعة (¬١)، واختاره بعض الشافعية (¬٢).
وقيل: يكره الاستنجاء من الريح، وهو مذهب المالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤).
وقيل: لا يكره الاستنجاء من الريح إن خرجت والمحل رطب، قاله بعض الشافعية (¬٥).
دليل من قال: لا يستنجي.
الدليل الأول:
الإجماع على أن الاستنجاء لا يجب من الريح، حكى الإجماع جماعة منهم النووي في المجموع (¬٦)، وابن قدامة في المغني (¬٧) وغيرهما.
الدليل الثاني:
الأصل عدم الوجوب حتى يوجد دليل من كتاب أو سنة أو إجماع على مشروعية الاستنجاء، ولم ينقل أن الرسول ﷺ استنجى من الريح، ولا