Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 86

  1. [سنن الفطرة]
  2. الباب الأول في الختان
  3. الفصل الرابع في وقت الختان
  4. دليل من قال: يجب على الولي أن يختن الصغير قبل البلوغ

إسحاق، عن سعيد بن جبير، قال:

سئل ابن عباس مثل من أنت حين قبض النبي ﷺ قال: أنا يومئذ مختون. قال: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك (¬١).

فقوله: " حتى يدرك " أي حتى يبلغ.

قال في تاج العروس: أدرك الشيء إدراكاً بلغ وقته وانتهى (¬٢).

وقال الشوكاني: الإدراك في أصل اللغة بلوغ الشيء وقته. وأراد به ههنا البلوغ (¬٣).

الدليل الثاني من النظر:

قالوا: إن الختان يجب إذا وجبت الطهارة والصلاة، وهما لا يجبان إلا بالبلوغ.

دليل من قال: يجب على الولي أن يختن الصغير قبل البلوغ

قالوا: إن هذا من مصلحة الصبي، فيجب على الولي القيام بما فيه مصلحته.

قال ابن القيم: وعندي أنه يجب على الولي أن يختن الصبي قبل البلوغ، بحيث يبلغ مختوناً؛ فإن ذلك مما لا يتم الواجب إلا به. وأما قول ابن عباس: كانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك: أي حتى يقارب البلوغ، كقوله تعالى:

﴿فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف﴾ (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 3، ص 86 (SanadKitab #17126, hlm. urut 1142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.