واختاره ابن تيمية (¬١).وقيل: إن تغير بملح مائي فهو طهور، وإن تغير بملح معدني فهو طاهر غير مطهر، وهذا ما عليه أكثر أصحاب الإمام الشافعي (¬٢).وقيل: أن تغير بملح معدني فإنه طاهر .. وإن تغير بملح مائي فإنه طهور