Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 129

  1. [المياة]
  2. الباب الرابع في الماء المتغير
  3. الفصل الأول في الماء المتغير بالطاهرات
  4. المبحث الرابع الماء المتغير بالملح
  5. الفرع الأول الماء إذا وضع فيه ملح فتغير به
  6. دليل من قال الماء طهور.
  7. الدليل الأول

مكروه، وهو المشهور عند المتأخرين من الحنابلة (¬١).

وقيل: إن طرح فيه الملح قصداً سلبه الطهورية، وإلا فلا، وهو قول في مذهب المالكية اختاره ابن يونس (¬٢)، ووجه في مذهب الإمام أحمد (¬٣).

دليل من قال الماء طهور.

الدليل الأول:

(٢٣) ما رواه البخاري، قال حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير،

عن ابن عباس ﵄، قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته - أو قال فأوقصته - قال النبي ﷺ: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 1، ص 129 (SanadKitab #17126, hlm. urut 122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.