ابن عبد البر إنه قول الأكثر (¬١).
وأما ترك الاستحداد أكثر من أربعين يوماً
فقيل: يحرم. وهو مذهب الحنفية (¬٢)، ورجحه الشوكاني (¬٣).
وقيل: يكره كراهية شديدة، وهو مذهب الشافعية (¬٤)، والمشهور عند الحنابلة (¬٥).
دليل من وقت بالأربعين.
(٤٩٠ - ٥٤) سلم في صحيحه، قال: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما، عن جعفر - قال يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان - عن أبي عمران الجوني،