Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 187

  1. [سنن الفطرة]
  2. الباب الثاني في الاستحداد
  3. الفصل الثاني في وقت الاستحداد
  4. وأجاب القائلون بعدم التوقيب عن هذا الحديث

عن أنس بن مالك قال: قال أنس: وقت لنا في قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة، أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة (¬١).

وقول الصحابي: " وقت لنا " على البناء للمجهول له حكم الرفع، كقول الصحابي: " أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا ".

قال الشوكاني: المختار أنه يضبط بالأربعين التي ضبط بها رسول الله ﷺ، فلا يجوز تجاوزها (¬٢).

وأجاب القائلون بعدم التوقيب عن هذا الحديث.

قال النووي: معنى هذا الحديث أنهم لا يؤخرون فعل هذه الأشياء عن وقتها، فإن أخروها فلا يؤخرونها أكثر من أربعين يوماً، وليس معناه الإذن في التأخير أربعين مطلقاً، وقد نص الشافعي والأصحاب ﵏ على أنه يستحب تقليم الأظفار، والأخذ من هذه الشعور يوم الجمعة، والله أعلم.

وقال القرطبي: هذا تحديد أكثر المدة، والمستحب تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة، وإلا فلا تحديد فيه للعلماء إلا أنه إذا كثر ذلك أزيل. اهـ

والراجح أنه لا يجوز تجاوز ما وقت لنا فيه رسول الله ﷺ، وأن قبل الأربعين من ترك ذلك لا يعتبر مخالفاً للسنة، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 3، ص 187 (SanadKitab #17126, hlm. urut 1229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.