Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 278

  1. [سنن الفطرة]
  2. الباب الثالث في تقليم الأظفار
  3. الفصل السادس في من قلم أظفاره هل يعيد الوضوء
  4. دليل من قال ليس عليه شيء

النخعي (¬١)، وحماد (¬٢)، وعبد العزيز بن أبي سلمة (¬٣)

دليل من قال ليس عليه شيء.

(٥٢٩ - ٩٣) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن التيمي،

عن أبي مجلز، قال: رأيت ابن عمر أخذ من أظفاره. فقلت له: أخذت من أظفارك ولا تتوضأ ؟ قال: ما أكيسك، أنت أكيس ممن سماه أهله كيساً (¬٤).

الدليل الثاني:

(٥٣٠ - ٩٤) روى مسدد في مسنده، قال: حدثنا ابن داود، عن شيخ يكنى أبا عبد الله، عن عمر بن قيس، قال: إن علياً ﵁، قال: ما زاده إلا طهارة - يعني: الأخذ من الشعر والظفر - (¬٥).

[إسناد ضعيف] (¬٦).

الدليل الثالث:

قالوا: إن من توضأ الوضوء الشرعي فإنه طاهر بالكتاب والسنة،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 3، ص 278 (SanadKitab #17126, hlm. urut 1306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.