Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 314

  1. [سنن الفطرة]
  2. الباب الخامس في الشارب
  3. الفصل الثاني هل يقص الشارب أو يحلق؟
  4. دليل من قال: السنة قص الشارب
  5. الدليل التاسع

الدليل الثامن:

(٥٤٨ - ١١٢) روى مسلم في صحيحه، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا وكيع، عن زكريا بن أبي زائدة، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله بن الزبير،

عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: عشر من الفطرة، قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، زاد قتيبة: قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء.

[المحفوظ أنه من قول طلق، ورفعه شاذ] (¬١).

الدليل التاسع

(٥٤٩ - ١١٣) روى ابن أبي شيبة قال: نا ابن نمير، عن عبد الملك، عن عطاء،

عن ابن عباس قال: التفث: الرمي والذبح والحلق والتقصير والأخذ من الشارب والأظفار واللحية.

[رجاله ثقات] (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 3، ص 314 (SanadKitab #17126, hlm. urut 1335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.