Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 315

  1. [سنن الفطرة]
  2. الباب الخامس في الشارب
  3. الفصل الثاني هل يقص الشارب أو يحلق؟
  4. دليل من قال: السنة قص الشارب
  5. الدليل الحادي عشر

الدليل العاشر

(٥٥٠ - ١١٤) روى مالك في الموطأ، قال: عن يحيى بن سعيد،

عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان إبراهيم ﷺ أول الناس ضيف الضيف، وأول الناس اختتن، وأول الناس قص الشارب، وأول الناس رأى الشيب، فقال: يا رب ما هذا؟ فقال: الله ﵎: وقاراً ياإبراهيم فقال: رب زدني وقاراً.

قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة، وهو الإطار، ولا يجزه فيمثل بنفسه (¬١).

[رجاله ثقات، إلا أنه موقوف على سعيد] (¬٢).

الدليل الحادي عشر:

(٥٥١ - ١١٥) روى الطبراني في الأوسط، قال: حدثنا هيثم بن خلف، ثنا الحسن بن حماد الوراق، ثنا أبو يحيى الحماني، عن يوسف بن ميمون، عن عطاء،

عن ابن عباس، قال: لما افتتح رسول الله ﷺ مكة، قال: إن الله ورسوله حرم عليكم شرب الخمر، وثمنها، وحرم عليكم أكل الميتة، وثمنها، وحرم عليكم الخنازير وأكلها وثمنها، وقال: قصوا الشوارب، وأعفوا اللحى، ولا تمشوا في الأسواق إلا وعليكم الأزر، إنه ليس منا من

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 3، ص 315 (SanadKitab #17126, hlm. urut 1336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.