Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 599

  1. كتاب السواك
  2. الباب الأول في ذكر جنس ما يتوسك به
  3. الفصل الرابع التسوك بالأصبع والخرقة

الفصل الرابع

التسوك بالأصبع والخرقة

اختلف الفقهاء في الرجل يشوص فاه بأصبعه، هل يصيب السنة في ذلك أم لا؟

فقيل: إذا تسوك بالأصبع والخرقة لا يصيب السنة مطلقاً، وهو المشهور من مذهب الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢).

وقيل: يصيب السنة مطلقاً. اختاره بعض المالكية (¬٣)، ووجه في مذهب الشافعية (¬٤)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٥).

وقيل: إن لم يقدر على عود أصاب السنة، وإلا فلا، وهو مذهب

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 4، ص 599 (SanadKitab #17126, hlm. urut 1599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.