Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 600

  1. كتاب السواك
  2. الباب الأول في ذكر جنس ما يتوسك به
  3. الفصل الرابع التسوك بالأصبع والخرقة
  4. دليل من قال السواك بأصبع الغير يصيب السنة دون أصبعه

الحنفية (¬١)، وعليه أكثر المالكية (¬٢).

وقيل: يجزئ إن كان خشناً، وكان الأصبع من يد غيره، وإن كان أصبعه هو لم يحصِّل بها السنة. اختاره النووي (¬٣).

دليل من قال: لا يتسوك بالأصبع.

التعليل الأول: أن الأصبع لا تسمى سواكاً، ولا هي في معناه.

التعليل الثاني: أن الشرع لم يرد بالتسوك بالأصبع.

التعليل الثالث: أن التسوك تارة يكون للنظافة، وتارة لتحصيل السنة ولو كان الفم نظيفاً، كالتسوك للصلاة، وعند الوضوء، فلا تحصل السنة بأمر لم يرد به الشرع.

دليل من قال السواك بأصبع الغير يصيب السنة دون أصبعه.

قال النووي بعد أن ذكر أوجه الخلاف في السواك بالأصبع، قال: "ثم الخلاف إنما هو في إصبعه، أما أصبع غيره الخشنة فتجزئ قطعاً؛ لأنها ليست جزءاً منه، فهي كالأشنان ". اهـ (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 4، ص 600 (SanadKitab #17126, hlm. urut 1600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.