Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 178

  1. [المياة]
  2. الباب الرابع في الماء المتغير
  3. الفصل الثاني الماء المتغير بالنجاسة
  4. المبحث الثاني الماء المتغير بممازجة النجاسة
  5. الدليل الأول

وفي الريح خلاف شاذ عن عبد الملك بن الماجشون (¬١).

الدليل الأول: الإجماع.

حكى الإجماع على نجاسة الماء المتغير بالنجاسة الطحاوي من الحنفية، فقال: قد أجمعوا أن النجاسة إذا وقعت في البئر، فغلبت على طعم مائها، أو ريحه أو لونه، أن ماءها قد فسد (¬٢).

وقال ابن نجيم: " اعلم أن العلماء أجمعوا على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة لا تجوز الطهارة به، قليلاً كان الماء أو كثيراً، جارياً كان أو غير جار، هكذا نقل الإجماع في كتبنا (¬٣).

والباجي من المالكية، قال: ما تغير بنجاسة خالطته، فلا خلاف في نجاسته (¬٤).

وقال الشافعي ﵀: إذا تغير طعم الماء أو ريحه أو لونه كان نجساً، يروى عن النبي ﷺ من وجه لا يُثْبِت مثله أهل الحديث، وهو قول العامة لا

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 1، ص 178 (SanadKitab #17126, hlm. urut 166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.