Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 179

  1. [المياة]
  2. الباب الرابع في الماء المتغير
  3. الفصل الثاني الماء المتغير بالنجاسة
  4. المبحث الثاني الماء المتغير بممازجة النجاسة
  5. الدليل الأول

أعلم بينهم فيه اختلافاً (¬١)، وحكى الإجماع النووي أيضاً (¬٢). وابن قدامة من الحنابلة، قال: وأما نجاسة ما تغير بالنجاسة فلا خلاف فيه (¬٣)، وكذلك ابن تيمية (¬٤).

وقال ابن المنذر: " أجمع أهل العلم على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت النجاسة الماء طعماً أو لوناً أو ريحاً، أنه نجس ما دام كذلك، ولا يجزي الوضوء والاغتسال به (¬٥).

كما حكى الإجماع من المحدثين ابن حبان في صحيحه، والبيهقي (¬٦)، وابن عبد البر في التمهيد (¬٧)، والعراقي (¬٨).

قال ابن حبان: قوله ﷺ: " الماء لا ينجسه شيء "

وقوله: " إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء " يَخُص هذين الخبرين الإجماع على أن الماء قليلاً كان أو كثيراً، فغير طعمه أو لونه، أو ريحه نجاسة وقعت فيه أن ذلك الماء نجس بهذا الإجماع (¬٩).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 1، ص 179 (SanadKitab #17126, hlm. urut 167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.