Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 720

  1. كتاب السواك
  2. الباب الرابع في ذكر المواضع التي يتأكد فيها السواك
  3. الفصل الثاني السواك عند الوضوء
  4. دليل من قال السواك عند المضمضة

دليل من قال السواك قبل الوضوء.

(٧١٨ - ٥٤) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة وابن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري،

عن أبي هريرة، قال رسول الله ﷺ: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء (¬١).

فقوله ﷺ: " عند كل وضوء " فالعندية لا تقتضي المصاحبة، كما في السواك عند كل صلاة، فمعلوم قطعاً أنه لم يرد المصاحبة، بل قبل الصلاة، فالوضوء كذلك، والله أعلم.

دليل من قال السواك عند المضمضة.

(٧١٩ - ٥٥) ما رواه أحمد، قال: قرأت على عبد الرحمن: مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف،

عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 4، ص 720 (SanadKitab #17126, hlm. urut 1708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.