وقيل: يجوز في السفر ولا يجوز في الحضر.
وهو رواية عن مالك (¬١).
وقيل: لا يجوز مطلقاً، وهو أضعف الروايات عن مالك (¬٢).
أدلة الجمهور على جواز المسح على الخفين.
الدليل الأول:
من الكتاب قوله تعالى:
﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين﴾ (¬٣).
قال الطبري: اختلف القراء، في قراءة قوله تعالى (وأرجلكم) فقرأه جماعة من قراء الحجاز والعراق: " وأرجلكم " نصباً، فتأويله: إذا قمتم إلى