Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 205

  1. [المياة]
  2. الباب الخامس في الماء المستعمل
  3. الفصل الأول حكم الماء المستعمل في رفع الحدث
  4. كونه طاهرا، فله أدلة كثيرة منها
  5. الدليل الثالث

الدليل الثاني:

(٤٥) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا شعبة، عن محمد بن المنكدر، قال:

سمعت جابراً يقول: جاء رسول الله ﷺ يعودني، وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه، فعقلت، فقلت: يا رسول الله لمن الميراث إنما يرثني كلالة، فنزلت آية الفرائض (¬١).

وفي الباب في الصحيحين من حديث أبي جحيفة والسائب بن يزيد.

فإن قال الذاهبون إلى نجاسة الماء المستعمل في رفع الحدث، إن قالوا: إن هذه من خصائص النبي ﷺ.

قيل: الأصل أن حكمه ﷺ وحكم أمته واحد، حتى يقوم دليل على الخصوصية.

الدليل الثالث:

(٤٦) ما رواه البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، أخبرنا أفلح، عن القاسم،

عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي ﷺ من إناء واحد تختلف أيدينا فيه (¬٢).

وجه الاستدلال:

أن هذا الإناء لا يسلم من رشاش يقع فيه، ولو كان المستعمل نجساً

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 1، ص 205 (SanadKitab #17126, hlm. urut 192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.