Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 206

  1. [المياة]
  2. الباب الخامس في الماء المستعمل
  3. الفصل الأول حكم الماء المستعمل في رفع الحدث
  4. أدلتهم على كون المستعمل ماء طاهرا غير طهور
  5. الدليل الأول

لنجس الماء.

وقول: إن هذا مما عفي عنه يصح هذا التقدير لو صح الأصل، وهو نجاسة المستعمل، ولكنه قول شاذ.

الدليل الرابع:

إن المسلم بدنه طاهر بالإجماع حال الحياة (¬١)، قال الرسول ﷺ: لأبي هريرة: إن المؤمن لا ينجس، متفق عليه.

فيكون المستعمل ماء طهوراً لاقى ماء طاهراً، فكيف ينجس.

هذا فيما يتعلق بالأدلة على طهارة الماء المستعمل، وأما أدلتهم على كون المستعمل ماء طاهراً غير طهور، فهاك بيانها:

الدليل الأول:

(٤٧) ما رواه مسلم في صحيحه، قال: وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى جميعا، عن ابن وهب - قال هارون: حدثنا ابن وهب - أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه، أنه سمع أبا هريرة يقول:

قال رسول الله ﷺ: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، وهو جنب.

فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا (¬٢).

وجه الاستدلال:

قالوا: لما نهى رسول الله ﷺ عن الاغتسال في الماء الدائم دل ذلك

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 1، ص 206 (SanadKitab #17126, hlm. urut 193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.