الشرط الرابع
ثبوت الخف بنفسه على القدم
لا يمسح ما يسقط من القدم، وهو مذهب الحنفية (¬١)، وقول في مذهب المالكية (¬٢)، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (¬٣).
وإذا كان الخف لا يثبت في القدم إلا بشده لم يجز المسح عليه عند الحنفية (¬٤)،
والحنابلة (¬٥).
Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان
الشرط الرابع
ثبوت الخف بنفسه على القدم
لا يمسح ما يسقط من القدم، وهو مذهب الحنفية (¬١)، وقول في مذهب المالكية (¬٢)، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (¬٣).
وإذا كان الخف لا يثبت في القدم إلا بشده لم يجز المسح عليه عند الحنفية (¬٤)،
والحنابلة (¬٥).
Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 5، ص 205 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2010)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.