Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 206

  1. [المسح على الحائل]
  2. الباب الثاني في شروط المسح على الخفين
  3. الشرط الرابع ثبوت الخف بنفسه على القدم
  4. دليل من قال بجواز المسح

وقيل: يجوز المسح على الجوربين وإن لم يثبتا بأنفسهما بل بنعلين، وهو رواية في مذهب أحمد (¬١).

وقيل: لا يشترط، اختاره بعض المالكية (¬٢)، ووجه عند الشافعية (¬٣)، ورجحه ابن تيمية (¬٤).

دليل من قال: لا يجوز المسح عليه.

أولاً: أن ما يسقط من القدم لا فائدة من لبسه؛ لأنه إذا مشى عليه سقط الخف.

ثانياً: أن ما يسقط من القدم لا يمكن متابعة المشي عليه.

ثالثاً: أن هذا خف غير معتاد، فلا يشمله النص.

رابعاً: أن ما يسقط من القدم لا يشق نزعه، فيمكن إخراج القدم بسهولة، ثم غسلها وردها.

دليل من قال بجواز المسح.

أولاً: أن الإذن بالمسح على الخفاف وما في معناها مطلق غير مقيد،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 5، ص 206 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.