الفصل الثالث
هل يكفي غسل الخف عن مسحه
هل يكفي غسل الخف عن مسحه، اختلف في ذلك
فقيل: يكفي مع الكراهة، وهو مذهب المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، واختاره محمد بن الحسن من الحنفية (¬٤).
وقيل: لا يجزئ، اختاره القفال من الشافعية (¬٥)، والقاضي أبو يعلى من الحنابلة (¬٦).
وقيل: إن مسح بيديه على الخفين حال الغسل أجزأه، وإلا فلا (¬٧).