Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 318

  1. [المسح على الحائل]
  2. الباب الثالث في صفة المسح
  3. الفصل الثالث هل يكفي غسل الخف عن مسحه
  4. دليل من قال يجزئ مع الكراهة
  5. الدليل الثالث

دليل من قال يجزئ مع الكراهة.

الدليل الأول:

أن الغسل خلاف المشروع، وأن المشروع هو المسح فقط.

الدليل الثاني:

ولأنه قد يدخل في الاعتداء بالطهور، وأقل أحواله أن يكون مكروهاً.

الدليل الثالث:

(٨٩) ما رواه أحمد، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن سعيد الجريري، عن أبي نعامة،

أن عبد الله بن مغفل سمع ابناً له يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض من الجنة إذا دخلتها عن يميني، قال فقال له: يا بني سل الله الجنة، وتعوذه من النار؛ فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: سيكون من بعدي قوم من هذه الأمة يعتدون في الدعاء والطهور (¬١).

[رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعاً] (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 5، ص 318 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.