دليل من قال يجزئ مع الكراهة.
الدليل الأول:
أن الغسل خلاف المشروع، وأن المشروع هو المسح فقط.
الدليل الثاني:
ولأنه قد يدخل في الاعتداء بالطهور، وأقل أحواله أن يكون مكروهاً.
الدليل الثالث:
(٨٩) ما رواه أحمد، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن سعيد الجريري، عن أبي نعامة،
أن عبد الله بن مغفل سمع ابناً له يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض من الجنة إذا دخلتها عن يميني، قال فقال له: يا بني سل الله الجنة، وتعوذه من النار؛ فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: سيكون من بعدي قوم من هذه الأمة يعتدون في الدعاء والطهور (¬١).
[رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعاً] (¬٢).