Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 463

  1. [المسح على الحائل]
  2. الباب السادس في أحكام لبس الخف على الخف
  3. الفصل الثالث حكم المسح إذا كان الخفان مخرقين أو أحدهما
  4. الصورة الثالثة

وقيل: يصح المسح على الفوقاني، وهو رواية عن أحمد (¬١).

وقيل: يمسح على أيهما شاء، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٢).

ويكون الأعلى بمنزلة الظهارة، والأسفل بمنزلة البطانة، ولو تخرقت الظهارة وبقيت البطانة تستر البشرة لم يمنع من المسح عليها.

وقيل: هما كنعل مع جورب، أي يمسح عليهما معاً (¬٣).

وقد بينت في مسألة المسح على الخف المخرق أنه يصح المسح عليه؛ لأنه لا يشترط أن يستر الخف محل الفرض. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 5، ص 463 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.