Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 528

  1. [المسح على الحائل]
  2. الباب الثامن في أحكام المسح على العمامة
  3. الفصل الأول خلاف العلماء في المسح على العمامة
  4. أدلة المانعين
  5. الدليل السادس

ثالثاً: قال ابن القيم: " مقصود أنس به أن النبي ﷺ لم ينقض عمامته حتى يستوعب مسح الشعر كله، ولم ينف التكميل على العمامة، وقد أثبته المغيرة بن شعبة وغيره، فسكوت أنس عنه لا يدل على نفيه " (¬١). اهـ

وهذه الأجوبة جيدة لو كان الحديث صحيحاً، وما دام أنه لم يصح فلا نتكلف الإجابة عنه.

الدليل السادس:

(١٥٨) ما رواه عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، قال:

بلغني أن النبي ﷺ كان يتوضأ، وعليه العمامة، يؤخرها عن رأسه، ولا يحلها، ثم مسح برأسه، فأشار الماء بكف واحد على اليافوخ قط، ثم يعيد العمامة (¬٢).

[ضعيف] (¬٣).

وأجيب:

هذا الحديث مرسل، قال يحيى بن سعيد القطان: مرسلات مجاهد

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 5، ص 528 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.