Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 529

  1. [المسح على الحائل]
  2. الباب الثامن في أحكام المسح على العمامة
  3. الفصل الأول خلاف العلماء في المسح على العمامة
  4. أدلة المانعين
  5. الدليل السابع

أحب إلي من مرسلات عطاء بكثير، كان عطاء يأخذ عن كل ضرب.

وقال أحمد: ليس في المرسلات شيء أضعف من مرسلات الحسن وعطاء؛ فإنهما كانا يأخذان عن كل أحد.

الدليل السابع: من الآثار.

(١٥٩) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن سفيان، عن عبيد الله، عن نافع،

عن ابن عمر أنه كان لا يمسح على العمامة (¬١).

[إسناده صحيح] (¬٢).

الأثر الثاني، عن جابر ﵁.

(١٦٠) رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن عباد بن إسحاق (عبد الرحمن بن إسحاق) عن أبي عبيد بن محمد بن عمار بن ياسر، قال: سألت جابراً عن المسح على العمامة، فقال: أمس الماء الشعر (¬٣).

[إسناده حسن] (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 5، ص 529 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.