Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 575

  1. [المسح على الحائل]
  2. الباب الثامن في أحكام المسح على العمامة
  3. الفصل الرابع في شروط المسح على العمامة
  4. الشرط الخامس الخلاف في اشتراط استيعاب العمامة في المسح
  5. دليل من قال لا يجب
  6. التعليل الأول

فقيل: يجب، وهو وجه في مذهب الحنابلة.

وقيل: يستحب، ولا يجب، وهو رواية في مذهب أحمد.

دليل من قال بالوجوب.

أن الرسول ﷺ مسح على الناصية والعمامة دليل على وجوب الاستيعاب،

(١٧٠) فقد روى مسلم، قال: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم جميعاً، عن يحيى القطان، قال ابن حاتم: حدثنا يحيى بن سعيد، عن التيمي، عن بكر بن عبد الله، عن الحسن، عن ابن المغيرة بن شعبة، عن أبيه. قال بكر: وقد سمعت من ابن المغيرة،

أن النبي ﷺ توضأ، فمسح بناصيته، وعلى العمامة، وعلى الخفين (¬١). فلم يكتف بالمسح على العمامة حتى مسح الناصية.

وأجيب:

بأنه ثبت أن الرسول ﷺ مسح بالعمامة وحدها، فلا يدل على الوجوب.

الدليل الثاني:

أن العمامة نابت عما استتر فقط، فوجب مسح الباقي، كما لو ظهر سائر رأسه.

دليل من قال لا يجب.

التعليل الأول:

قالوا: إن العمامة نابت مناب الرأس، فانتقل الفرض إليها، وتعلق

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 5، ص 575 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.