Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 576

  1. [المسح على الحائل]
  2. الباب الثامن في أحكام المسح على العمامة
  3. الفصل الرابع في شروط المسح على العمامة
  4. الشرط الخامس الخلاف في اشتراط استيعاب العمامة في المسح
  5. دليل من قال لا يجب
  6. التعليل الثاني

الحكم بها، فلم يبق لما ظهر حكم.

التعليل الثاني:

أن الجمع بينهما يفضي إلى الجمع بين البدل والمبدل في عضو واحد، فلم يجز من غير ضرورة كالمسح على الخفين.

وأجيب: بأن الرسول ﷺ جمع بينهما في مسحه على الناصية والعمامة كما نقلنا قبل قليل.

الراجح والله أعلم استحباب مسح الناصية مع العمامة، أما جوانب الرأس فلم ينقل أن الرسول ﷺ مسحها، فلا أرى استحباب مسحها، والله أعلم، ولا يترجح لي قياس جوانب الرأس على الناصية؛ لأنه لو كان مشروعاً لنقل فعله عن الرسول ﷺ ولو مرة واحدة، والله أعلم.

وهل تمسح الأذنان مع العمامة. قال في الشرح الكبير: " ولا يجب مسح الأذنين مع العمامة، لا نعلم فيه خلافاً؛ لأنه لم ينقل، وليستا من الرأس إلا على وجه التبع " (¬١) اهـ.

قلت: نفي الوجوب لايدل على نفي الاستحباب لكن ظاهر استدلاله نفي المشروعية، فإن ثبت ما يحكيه من الإجماع فهو حجة، وإلا فلادليل على كونهما لايمسحان إلا سكوت الراوي، وعدم تعرضه لذلك، وسكوته لا يلغي ما ثبت من مشروعية مسحهما، وقد ذكر في الفروع (¬٢)، وفي الإنصاف (¬٣)، رواية عن أحمد بوجوب مسح الأذنين مع العمامة، فأين دعوى الإجماع.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 5، ص 576 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.