Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 29

  1. [الحيض والنفاس]
  2. المقدمة
  3. المبحث الأول: تعريف الحيض
  4. تعريف الحنفية

تعريف الحيض اصطلاحاً:

لا يمكن أن نقدم تعريفاً للحيض يكون محل اتفاق بين الفقهاء، لاختلافهم فى اشتراط بعض الأوصاف، فبعضهم يرى أن الحامل قد تحيض، وبعضهم لا يراه حيضاً، وبعضهم يرى أن الدم قبل تسع سنوات حيض، وبعضهم يراه دم فساد.

لذا سأقتصر على تعريف واحد للحيض لكل مذهب من المذاهب وسأحاول اختيار أتمها وأشملها ما أمكن.

تعريف الحنفية:

الحيض: دم ينفضه رحم امرأة سليمة عن داء وصغر (¬١).

قال ابن الهمام: "فقيد (الرحم): يخرج دم الاستحاضة، والجراح".

(والسليمة من الداء): يخرج النفاس، لأن النفاس في حكم المريضة ولذا اعتبر تبرعاتها من الثلث (¬٢).

قلت: ولفظ (الصغر): يخرج الدم الذي تراه صغيرة لا يمكن أن تحيض؛ فإنه دم فساد.

وقد اعترض على هذا التعريف باعتراضات، لا داعي لذكرها؛ لأنه لا طائل من ورائها.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 6، ص 29 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.