Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 30

  1. [الحيض والنفاس]
  2. المقدمة
  3. المبحث الأول: تعريف الحيض
  4. تعريف الشافعية

تعريف المالكية:

عرف الحيض ابن جزي من المالكية، فقال: "هو الدم الخارج من فرج المرأة، التي يمكن حملها عادة، من غير ولادة ولا مرض، ولا زيادة على الأمد" (¬١).

فقوله: (الخارج من فرج المرأة): خرج به الدم الخارج من الدبر.

وقوله: (التي يمكن حملها): خرج بذلك الصغيرة جداً التي لا يمكن أن تحيض.

وقوله: (من غير ولادة): خرج بذلك دم النفاس.

وقوله: (ولا مرض): أخرج دم النزيف وشبهه.

وقوله: (ولا زيادة على الأمد): خرج بذلك دم الاستحاضة (¬٢).

تعريف الشافعية:

قال في مغنى المحتاج: "هو الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة، من غير سبب الولادة في أوقات معلومة" (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 6، ص 30 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.