Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 41

  1. [الحيض والنفاس]
  2. المقدمة
  3. المبحث الثالث: خلاف العلماء في تاريخ ابتداء الحيض
  4. الدليل الثاني

سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال:

"لما أكل آدم من الشجرة التي نهي عنها، قال آدم: رب زينته لي حواء، قل: فإني قد أعقبتها ألا تحمل إلا كرهاً، ولا تضع إلا كرهاً، وأدميتها في الشهر مرتين (¬١)، فرنت (¬٢) حواء عند ذلك. فقيل لها: الرنة عليك وعلى بناتك" (¬٣).

[إسناده صحيح] (¬٤). ومثله لا يقال بالرأي.

[٧] وروى ابن جرير الطبري في تفسيره قال: حدثني يونس، قال أخبرنا ابن وهب، عن عبد الرحمن بن زيد: ﴿وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ﴾ (¬٥). قال: المطهرة التي لا تحيض. ثم قال ابن بزيد: وكذلك خلقت حواء حتى عصت، فلما

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 6، ص 41 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.