وقيل: أدنى سن تحيض به المرأة سبع سنين اختاره بع الحنفية (¬١).
وقيل: اثنتا عشرة سنة.
وهو قول بعض الحنفية (¬٢) ورواية عن الإمام أحمد اختارها أبو يعلى من الحنابلة (¬٣).
وقيل: لا حد لأدنى سن تحيض فيه المرأة.
اختاره ابن رشد من المالكية (¬٤) وابن تيمية من الحنابلة (¬٥).
دليل من قال: لا حيض قبل تسع سنين
الدليل الأول:
[١٧] روى الترمذي (¬٦)، والبيهقي (¬٧)، كلاهما تعليقاً:
قال البيهقي: وروينا عن عائشة ﵂ قالت:
إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة.
قال البيهقي: تعني - والله أعلم - فحاضت فهي امرأة.