Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 70

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الأول: في أحكام الحيض من حيث مقداره ووقته
  3. الفصل الأول: خلاف العلماء في السن التي تحيض فيها المرأة
  4. دليل من قال: لا حيض قبل تسع سنين
  5. الدليل الأول

وقيل: أدنى سن تحيض به المرأة سبع سنين اختاره بع الحنفية (¬١).

وقيل: اثنتا عشرة سنة.

وهو قول بعض الحنفية (¬٢) ورواية عن الإمام أحمد اختارها أبو يعلى من الحنابلة (¬٣).

وقيل: لا حد لأدنى سن تحيض فيه المرأة.

اختاره ابن رشد من المالكية (¬٤) وابن تيمية من الحنابلة (¬٥).

دليل من قال: لا حيض قبل تسع سنين

الدليل الأول:

[١٧] روى الترمذي (¬٦)، والبيهقي (¬٧)، كلاهما تعليقاً:

قال البيهقي: وروينا عن عائشة ﵂ قالت:

إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة.

قال البيهقي: تعني - والله أعلم - فحاضت فهي امرأة.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 6، ص 70 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.