Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 71

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الأول: في أحكام الحيض من حيث مقداره ووقته
  3. الفصل الأول: خلاف العلماء في السن التي تحيض فيها المرأة
  4. دليل من قال: لا حيض قبل تسع سنين
  5. الدليل الأول

[ضعيف لتعليقه، ومع كونه معلقاً فهو موقوف على عائشة] (¬١).

ولا دلالة فيه على المسألة؛ لأننا نسأل: هل إذا بلغت الجارية تسع سنين صارت امرأة مطلقاً، أو بشرط الحيض.

فإن قيل: إنها امرأة مطلقاً حتى ولو لم تر الحيض، فهذا لا أعلم أحداً قال به.

وإن قيل: بشرط الحيض، فهو لا يعارض القول الراجح، القائل بعدم التحديد؛ لأنهم يقولون أيضاً إذا رأت الجارية الحيض، وهي ابنة تسع سنين فهي امرأة، والله أعلم.

وربما قالت عائشة هذا بما عرفت من نفسها.

[١٨] فقد روى البخاري، قال: حدثنا محمَّد بن يوسف، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة ﵂:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 6، ص 71 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.