الفصل الثاني: خلاف العلماء في منتهى سن الحيض عند النساء
اختلف العلماء في منتهى سن الحيض إلى أقوال:
فقيل: لا حيض بعد خمسين سنة.
وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬١)، وبه قال إسحاق بن راهويه (¬٢)، واختاره بعض الحنفية (¬٣)، وابن شعبان من المالكية (¬٤).
وقيل: منتهى الحيض خمس وخمسون سنة.
وهو قول أكثر الحنفية. وقال العيني: الفتوى في زماننا عليه (¬٥).
وقيل: لا حيض بعد ستين سنة. حكاه ابن نجيم عن أكثر المشايخ (¬٦)،