Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 93

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الأول: في أحكام الحيض من حيث مقداره ووقته
  3. الفصل الثاني: خلاف العلماء في منتهى سن الحيض عند النساء

الفصل الثاني: خلاف العلماء في منتهى سن الحيض عند النساء

اختلف العلماء في منتهى سن الحيض إلى أقوال:

فقيل: لا حيض بعد خمسين سنة.

وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬١)، وبه قال إسحاق بن راهويه (¬٢)، واختاره بعض الحنفية (¬٣)، وابن شعبان من المالكية (¬٤).

وقيل: منتهى الحيض خمس وخمسون سنة.

وهو قول أكثر الحنفية. وقال العيني: الفتوى في زماننا عليه (¬٥).

وقيل: لا حيض بعد ستين سنة. حكاه ابن نجيم عن أكثر المشايخ (¬٦)،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 6، ص 93 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.