Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 94

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الأول: في أحكام الحيض من حيث مقداره ووقته
  3. الفصل الثاني: خلاف العلماء في منتهى سن الحيض عند النساء

وهو رواية عن أحمد (¬١) , واختاره المحاملي من الشافعية (¬٢).

وقيل: لا حيض بعد سبعين سنة. واختاره ابن شاس من المالكية (¬٣).

وقيل: إن رأت الدم بعد الخمسين إلى الستين فمشكوك فيه، تصوم، وتصلي، وتقضي الصوم احتياطاً وهو اختيار الخرقي من الحنابلة (¬٤).

وقيل: نساء العجم إلى خمسين، ونساء العرب إلى الستين؛ لأنهن أقوى جبلة وهو رواية عن أحمد (¬٥).

وقيل: لا تحديد لمنتهى سن الحيض عند النساء، وهو الراجح.

وهو رواية عن أبي حنيفة (¬٦)، واختاره ابن رشد من المالكية (¬٧)، والماوردي من الشافعية (¬٨) وكذلك ابن تيمية من

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 6، ص 94 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.