وهو رواية عن أحمد (¬١) , واختاره المحاملي من الشافعية (¬٢).
وقيل: لا حيض بعد سبعين سنة. واختاره ابن شاس من المالكية (¬٣).
وقيل: إن رأت الدم بعد الخمسين إلى الستين فمشكوك فيه، تصوم، وتصلي، وتقضي الصوم احتياطاً وهو اختيار الخرقي من الحنابلة (¬٤).
وقيل: نساء العجم إلى خمسين، ونساء العرب إلى الستين؛ لأنهن أقوى جبلة وهو رواية عن أحمد (¬٥).
وقيل: لا تحديد لمنتهى سن الحيض عند النساء، وهو الراجح.
وهو رواية عن أبي حنيفة (¬٦)، واختاره ابن رشد من المالكية (¬٧)، والماوردي من الشافعية (¬٨) وكذلك ابن تيمية من