Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 126

  1. [الحيض والنفاس]
  2. الباب الأول: في أحكام الحيض من حيث مقداره ووقته
  3. الفصل الثالث: خلاف العلماء في حيض الحمل
  4. أدلة القائلين بأن الحامل تحيض.
  5. الدليل الثاني

وعكرمة، ومحمد بن المنكدر، والشعبي (¬١) ومكحول، وحماد، والثوري، والأوزاعي (¬٢)، وأبو حنيفة، وابن المنذر، وأبو عبيد، وأبو ثور، واختلف فيه على عائشة (¬٣).

أدلة القائلين بأن الحامل تحيض.

الدليل الأول:

قال تعالى ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾ (¬٤)، فإذا وجد الأذى وجد حكمه، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.

الدليل الثاني:

[٢٩] روى البخاري، ومسلم، من حديث عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال فى الحيض: "إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم" الحديث قطعة من حديث طويل (¬٥).

وجه الاستدلال:

خرجت الصغيرة جداً التي لم تبلغ؛ لأن الحيض علامة على البلوغ كما

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 6، ص 126 (SanadKitab #17126, hlm. urut 2507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.